زيد بن علي بن الحسين ( ع )
216
مسند زيد بن علي
شئ عليه . وقال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل لا يجد الا مسكينا واحدا فيردد عليه عشرة أيام ، قال لا يجزيه الا عن مسكين واحد ، وقال زيد ابن علي ( ع م ) في الرجل يحنث وهو معسر فيصوم ثم يجد ما يطعم في اليوم الثالث قبل ان تغيب الشمس ، قال ينتقض صيامه وعليه الاطعام ، وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل يطعم في كفارة اليمين أهل الذمة ، فقال لا يجزيه ذلك ولا يجزيه ان يطعم أهل الذمة من شئ فرضه في القرآن ويجزيه ان يطعمهم من صدقة الفطر . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل حلف لا يأكل هذا التمر فجعل منه ناطفا ( 1 ) فأكل منه ، فقال ( ع م ) لا يحنث ، قلت فان حلف ان لا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه ، قال ( ع م ) يحنث ، قلت وما الفرق بين هذين والناطف من التمر والتمر من الرطب ، قال ( ع م ) لان الناطف من التمر بانتقال وتغير أرأيت أن لو حلف ان لا يكلم هذا الرجل فكلم ابنا له ولد بعد ذلك أنه لا يحنث وهو منه وكذلك لو حلف